مجتمع

تعرف على تشكيل وإختصاصات صندوق العمالة غير المنتظمة بمشروع القانون الجديد

كتبت: هبه الله تامر 

قام مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بـ إنشاء وتشكيل صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وحددت مواد القانون اختصاصات الصندوق، والرسوم المقررة للصندوق.

 

مشروع قانون لتشكيل صندوق العمالة غير المنتظمة

وتنص المادة 32، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

 

العمالة غير المنتظمة

كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3 % مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.

 

يصدر قرار باللائحة المالية والإدارية للصندوق، متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام القانون.

 

لصندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة حساب خاص

ويذكر انه من المقرر ان يكون للصندوق حسابا خاصا في حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويؤول فائض أمواله إلى الخزانة العامة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى