حوادث

القبض على قاتل زوج شقيقته واعترافاته

كتبت : مادونا عادل عدلي

قتل مواطن زوج شقيقته بسبب الخلافات العائلية بمدينة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وتم القبض على القاتل ونقل القتيل للمستشفى وتولت النيابة التحقيقات في الواقعة.

حيث قال القاتل إنه المجني عليه منذ أن تزوج من شقيقته والخلافات بينهما لا تهدأ، وأنه تدخل أكثر من مرة لاحتواء الأمر دون فائدة، حتى انتهى الأمر بجريمة قتل.

وأشار المتهم أن يوم الحادث وقعت بينهما مشادة كلامية، لم يستطيع خلالها التحكم فى نفسه، حيث ضرب المجنى عليه بعصا حتى وقع قتيلا، مؤكدا أنه ارتكب الجريمة فى لحظة غضب.

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات باستقبالها (موظف – مُقيم بدائرة القسم) متوفياً إثر إصابته بجرح قطعى بالرأس.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه وشقيق زوجته (فنى صيانة كهرباء – مقيم بذات الناحية) تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية فأحدث إصابته التى أودت بحياته لخلافات مالية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام أمكن ضبط المذكور وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

وقد نصت المادة 233 على: “من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام”، كما نصت المادة 234 على: “من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى