مقالات

مستشار قانوني يكشف مفاجآت بشأن عملية الإشراف القضائي.. الأمر يتعلق بقانون الوطنية للإنتخابات

 

كتبت : نهال يونس 

قال المستشار باسم جمال المحامي، بالنقض والدستورية العليا بأن مسألة الإشراف القضائي على الإنتخابات في مصر تتعلق بقانون الهيئة الوطنية للإنتخابات، الذي ينظم العملية الإنتخابية، ويبرز في هذا السياق عدة مواد مهمة من هذا القانون، خاصة المادة 34 والمادة 208.

 

وأضاف المستشار باسم جمال، أن المادة 34 تنص على إنتهاء الإشراف القضائي الكامل بعد مرور عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور الصادر في 18 يناير 2014. لكن هذه المادة ليست مانعة للإشراف القضائي، بل تعتبر بمثابة إلزامية لهذا الإشراف. بمعنى آخر، يمكن الاستعانة بالقضاة للإشراف على الإنتخابات بعد إنتهاء المدة المحددة.

 

كما أضاف تشير المادة 208 إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الهيئة المسؤولة بشكل كامل عن إدارة الإستفتاءات والإنتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية. تشمل مهامها:

 

– إعداد قائمة الناخبين وتحديثها.

– إقتراح تقسيم الدوائر الإنتخابية.

– تحديد ضوابط الدعاية الإنتخابية والرقابة عليها.

– تيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين بالخارج.

– إعلان النتائج.

 

تنص المادة 210 على أن إدارة الفرز في الإستفتاءات والإنتخابات تتم بواسطة أعضاء الهيئة الوطنية للإنتخابات، تحت إشراف مجلس إدارتها. كما يحق لها الإستعانة بأعضاء من الهيئات القضائية.

 

كما قال أن الفقرة الأخيرة تركز من المادة 210 على حق الهيئة الوطنية للإنتخابات في الإستعانة بأعضاء من الهيئات القضائية، مما يعزز من إمكانية التعاون بين الهيئة والجهات القضائية .

 

وأردف تنص الفقرة الأخيرة من المادة 210 من الدستور المصري على أن الهيئة الوطنية للإنتخابات يحق لها الإستعانة بأعضاء من الهيئات القضائية. هذا يوضح أنه لا توجد مشكلة قانونية في الاستعانة بالقضاة، مما يعكس مرونة في تنظيم الإشراف على الإنتخابات.

 

وأكمل بأنه على الرغم من أن المادة تشير إلى فترة إلزامية تمتد لعشر سنوات، حيث كان يتعين على القضاة الإلتزام بالإشراف على الإنتخابات، إلا أن هذه المادة ليست مانعة. بمعنى آخر، لا تمنع الإستعانة بالقضاة، بل كانت تهدف إلى تعزيز الثقة في العملية الإنتخابية.

 

خلال تلك الفترة، كان هناك الكثير من الجدل حول دور الهيئات القضائية في الإشراف على الإنتخابات، حيث اقترن ذلك بمطالبات تتعلق بالحصانة. فعلى سبيل المثال، طلبت النيابة الإدارية في دستور 2012 أن تكون لها حصانة، مما جعلها تشترط هذه الحصانة للإشراف على الإنتخابات، وهو ما تكرر مع هيئة قضاء الدولة والنيابة العسكرية.

 

وبذلك، يمكن القول إن المادة التي تلزم الهيئات القضائية بالإشراف على الإنتخابات لمدة عشر سنوات كانت نتيجة لمطالبات الهيئات القضائية التي ربطت طلباتها بالإشراف على الإنتخابات. ومع ذلك، فإن هذه المادة لا تمنع الإستعانة بقضاة من الهيئات القضائية.

 

وإختتم المستشار باسم جمال حديثه : “أن مصر، شهدت رحلة معقدة في تطور الديمقراطية، بدأت منذ ثورة 23 يوليو 1952، التي قادها الرئيس جمال عبد الناصر. كانت تلك الفترة محاولة لإدخال فئات الشعب الفقيرة إلى البرلمان، بعد أن كانت الإنتخابات تقتصر على البهوات والبشاوات.

 

تأثرت مفاهيم النزاهة والثقة بمؤسسات الدولة، خاصة عندما كان يُعهد بتسيير الإنتخابات إلى موظفين عاديين. هذه الممارسة أدت إلى فساد وتزوير في نتائج الإنتخابات، مما أثار الشكوك حول نزاهتها.

 

ومع ذلك، عندما تم إدخال الإشراف القضائي على العملية الإنتخابية، شهدنا تحسنًا ملحوظًا في مستوى النزاهة. فوجود إشراف قضائي يضمن أن تكون هناك رقابة أعلى، مما يقلل من إحتمالية التزوير ويعزز ثقة المواطن في صوته.

 

على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه، لا يمكننا مقارنة تجربتنا بتجارب الدول الأخرى بشكل كامل، فالنزاهة والثقة يجب أن تكونا موجودتين لدى الموظف العام، وهو ما لا يزال مفقودًا حتى الآن. إذا لم يكن هناك إشراف قضائي فعال، ستستمر مشاكل الشكوك حول نتائج الإنتخابات، وستظل الوقائع الجنائية قائمة نتيجة لذلك.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى