حوادث

تفاصيل الحكم في دعوى عدم دستورية قانون التأمين الاجتماعي بشأن تسوية المعاش 8 يوليو

كتبت : مادونا عادل عدلي

 

قامت هيئة المحكمة الدستورية العليا التي برئاسة المستشار بولس فهمي بتحديد جلسة 8 يوليو الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون 130 لسنة 2009 الصادر بتعديل القانون 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الإجتماعي.
حيث أقيمت الدعوى رقم 188 لسنة 35 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون 130 لسنة 2009 الصادر بتعديل القانون 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الإجتماعي.
ويذكر أن تنص المادة 20 من قانون التأمين الإجتماعي على أن “يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه فى المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين .
ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه فى الفقرة السابقة و يستثنى من هذا الحد الحالات الآتية:
1- المعاشات التى تقل قيمتها عن سبعين جنيها شهريا فيكون حدها الأقصى 100% من أجر التسوية أو سبعين جنيها شهريا أيهما أقل.
2- المعاشات التى تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا القانون فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير وتتحمل الخزانة العامه الفرق بين هذا الحد و الحدود القصوى السابقة .
المعاشات التي تربط وفقا لنص الفقرة الاخيرة من المادة (18) فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الاخير .
ويراعي في حساب الأجر المنصوص عليه فى البندين (2 ، 3) حكم البندين (3 , 4) من الفقرة الرابعة من المادة وفي جميع الأحوال يتعيين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهرى على مائتى جنيه شهريا.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى