حوادث
اعترافات لص تحيله للمحاكمة:سرقت مجوهرات ممرضة
كتبت : مادونا عادل عدلي
قامت النيابة العامة بالجيزة بإحالة عاطل للمحاكمة الجنائية لاتهامه بسرقة مجوهرات ممرضة بمنطقة بولاق الدكرور، وجاء قرار الإحالة عقب ورود التقارير النهائية في الواقعة.
وكشف المتهم أمام جهات التحقيق بسرقة مجوهرات المجني عليها لمروره بضائق مالية.
حيث اضاف المتهم في أقواله أنه بمجرد مشاهدته للمجنى عليها حال توجهها لعملها اختمرت فـى ذهنه سرقتها فصعد لشقتها وقام بالدلوف لداخلها واستولى على المسروقات.
وعن ذلك جكمت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من شقة ممرضة، وطلبت النيابة العامة سرعة كشف ملابسات الحادث وبيان ما إذا كان المتهم تورط في وقائع سرقة أخرى سابقة من عدمه.
جاء ذلك كله بعدما اكتشفت الممرضة عند عودتها لبيتها سرقة مصوغاتها الذهبية ما دفعها إلى إبلاغ الجهة المعنية.
وبالفحص وجمع المعلومات تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه عاطل مقيم بذات العقار محل الجريمة والذى بضبطه، ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على “يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على “يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ”، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
حيث نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على
ويعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.