حوادث

قرارات جديدة من المحكمة بشأن إلغاء ترخيص شركة أوبر

كتبت: نسرين أشرف البلاسي 

 

أصدرت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة الدائرة الرابعة، قرار اليوم إحالة الدعوى القضائية المقامة لإلغاء تراخيص شركة أوبر وإلزام الحكومة باعتماد نظام المراقبة الإلكترونية داخل السيارات وربطها بوزارة الداخلية لتأمين الرحلة بالكامل، للجنة مفوضي الدولة لتحديد جلسة.

 

 ترخيص شركة أوبر

والجدير بالذكر أنه في وقت سابق قد أقام عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء تراخيص شركتي أوبر وكريم داخل مصر.

 

وذلك بسبب مخالفة شروط التراخيص الصادرة لهما بعد تزايد معدل جرائم الخطف التي تعرضن لها السيدات والفتيات خلال الأشهر القليلة الماضية على أيدي بعض قائدي المركبات المنحرفين أخلاقيا والمتعاطين للمواد المخدرة.

 

كما قال عمرو عبد السلام في دعواه، إن شركتي أوبر وكريم خالفت القواعد والضوابط الخاصة بمنح كروت التشغيل لقائدي المركبات دون إخضاعهم لتحاليل مخدرات.

 

وأضاف  لما هو منصوص عليه بالمادة الثامنة من قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر برقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والمعروف إعلاميا بقانون أوبر وكريم.

 

وتابع: “من المقرر أن تلتزم الشركات المرخص لها بالعمل في استخدام مركبات النقل البري في أداء الخدمة بعدم منح كارت التشغيل لقائدي المركبات إلا بعد إخضاعهم لتحاليل المخدرات والكحوليات والتأكد من خلوهم من تعاطيها”.

 

واستكمل:”وإخطار وزارة الداخلية ببيانات قائد المركبة للكشف عليه جنائيا للوقوف على صحيفة حالته الجنائية، وعما إذا كان السائق سبق صدور أحكام جنائية ضده في جرائم جنائية من عدمه، والحصول على موافقة وزارة الداخلية بشان التصريح لقائدي المركبات بالعمل حفاظا علي أرواح وسلامة المواطنين”

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى